عنوان التشريع: تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل عددا من ابنية المدارس العائدة الى محافظة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1985 ما يلي :
أولاً : تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل أبنية المدارس المبينة أدناه العائدة إلى محافظة بغداد .
1 بناية متوسطة الإدريسي سابقاً .
2 بناية مدرسة الإسكان المسائية .
3 بناية المدرسة الجديدة في حي الجامعة .
4 بناية مدرسة الخندق الابتدائية سابقاً .
ثانياً : يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة