تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل عددا من ابنية المدارس العائدة الى محافظة بغداد

      التعليقات على تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل عددا من ابنية المدارس العائدة الى محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل عددا من ابنية المدارس العائدة الى محافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1985 ما يلي : ­
أولاً : تملك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدون بدل أبنية المدارس المبينة أدناه العائدة إلى محافظة بغداد .
1 ­ بناية متوسطة الإدريسي سابقاً .
2 ­ بناية مدرسة الإسكان المسائية .
3 ­ بناية المدرسة الجديدة في حي الجامعة .
4 ­ بناية مدرسة الخندق الابتدائية سابقاً .
ثانياً : يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة