تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 851 الصادر بتاريخ 20/ 6/ 82

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 851 الصادر بتاريخ 20/ 6/ 82 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 851 الصادر بتاريخ 20/ 6/ 82
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ يعدل البند (أ) من الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (815) الصادر بتاريخ 20/6/1982 ويقرأ على الوجه الآتي :
أ ­ لا يستحق التعويض عن الضرر الأدبي إلا زوج المتوفى وأقاربه من الدرجة الأولى الذين أصيبوا بآلام حقيقية وعميقة .
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على طلبات التعويض التي لم يصدر بها حكم مكتسب درجة البتات .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة