شطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد من اجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/ 6/ 84

      التعليقات على شطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد من اجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/ 6/ 84 مغلقة

عنوان التشريع: شطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد من اجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/ 6/ 84
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ تشطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد عن أجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/6/1984 .
2 ­ يتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة