عنوان التشريع: شطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد من اجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/ 6/ 84
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1985 ما يلي :
1 تشطب الديون المترتبة بذمة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد عن أجور الهاتف والتلكس والبرقيات لغاية 30/6/1984 .
2 يتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة