عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من قطع الاراضي من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى بلدية الدجيل دون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية قطع الأراضي المبينة أرقامها ومساحاتها في القائمة المرفقة بهذا القرار من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى بلدية الدجيل بدون بدل .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مساحات القطع ضمن المقاطعة 9/ تل مسكين/ الدجيل
رقم المساحة رقم المساحة رقم المساحة
القطعة م 2 أولك دونم القطعة م 2 أولك دونم القطعة م 2 أولك دونم
2 00 24 22 34 20 04 165 00 20 00
4 09 03 35 00 05 24 167 00 11
5 00 06 02 36 00 20 16 168 02 46
6 00 19 02 37 11 08 2/196 15 1
8 15 42 38 13 04 3/196 15 3
9 18 36 75 23 04 1/2 20 9
10 03 03 76 20 12 2/2 04 13
11 14 106 77 13 14
12 00 11 03 78 02 08
13 00 24 05 79 00 22 18
14 00 15 15 84 00 03 17
15 00 05 19 85 00 22 05
16 00 14 07 86 00 09 04
17 00 10 06 104 00 24 02
18 00 22 43 105 00 05 14
19 00 09 19 106 00 06 19
20 00 24 05 107 00 12 09
21 00 20 02 108 00 01 25
24 1700 09 138 00 12 03
27 00 13 18 144 00 14 09
28 00 00 15 156 00 05 03
29 00 07 02 157 00 21 07
30 00 12 11 164 00 20 00
31 00 13 06 166 00 03 01
32 00 06 11 189 00 03 119
33 00 09 05 143 00 15 23
مساحات القطع ضمن المقاطعة 20/ البساتين الشمالية/ الدجيل
رقم المساحة رقم المساحة
القطعة م 2 أولك دونم القطعة م 2 أولك دونم
3 25 22 1 65 50 15 12
4 50 14 1 66 50 21 01
5 25 21 1 67 25 14 09
6 18 1 77 25 10 00
7 25 20 1 78 75 11 04
8 75 22 1 85 75 21 02
10 25 07 9 87 25 06 02
11 50 02 13 88 25 18 02
46 75 04 1 89 74 00 02
47 25 06 1 90 18 02
58 25 14 2 91 1
59 25 23 92 50 02
60 25 14 06 93 22 06
61 25 19 10 136 50 16 02
62 75 00 02 137 06 02
63 00 24 00 181 25 07 01
64 75 10 02