عنوان التشريع: استثناء خريجي اعداديات التمريض لعام 1984 من احكام القانون رقم 71 لسنة 1984
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1984 ما يلي :
1 يستثنى خريجو إعداديات التمريض لعام 1984 من أحكام القانون رقم (71) لسنة 1984 (قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973) .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة