استثناء خريجي اعداديات التمريض لعام 1984 من احكام القانون رقم 71 لسنة 1984

      التعليقات على استثناء خريجي اعداديات التمريض لعام 1984 من احكام القانون رقم 71 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء خريجي اعداديات التمريض لعام 1984 من احكام القانون رقم 71 لسنة 1984
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1984 ما يلي : ­
1 ­ يستثنى خريجو إعداديات التمريض لعام 1984 من أحكام القانون رقم (71) لسنة 1984 (قانون التعديل الخامس لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973) .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة