عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن الكشوفات الدورية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-01-14 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار من لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1962 تقرر ما يلي:
تقديم الكشوفات الدورية الوارد ذكرها بتعليمات التحويل الخارجى لفترات نصف شهرية بنسختين مع الاستمارات المختصة وذلك خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر حسب التعديلات المبنية بالمواد التالية راجين العمل بموجبه اعتبارا من 1 – 1 – 1962 .
المادة السابعة عشرة
على “الاشخاص المجازين” ان يقدموا الى كل من مديرية التحويل الخارجى ومديرية الاحصاء والابحاث بالبنك المركزى العراقى نسخة من “الكشف الدورى رقم 1” المرفقة صورة منه بهذه التعليمات عن مبيعاتهم ومشترياتهم وارصدتهم من العملات الاجنبية وذلك خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر .
المادة الرابعة والثلاثون
د – ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل شهر استمارات التحويل الخارجى رقم (5) المنظمة والنافذة وفق ما جاء اعلاه مصحوبة بنسختين من الكشف الدورى رقم “2” المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على ان ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة ” الحسابات غير المقيمة الخاصة” وان يؤشر عليه بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر ” حساب غير مقيم خاص” وان ينظم لكل بلد على انفراد .
المادة الاربعون
على “الشخص المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر استمارات التحويل الخارجى المنظمة والمنفذة وفق ما جاء اعلام من هذا القسم مصحوبة بنسختين من الكشف الدورى رقم (2) على ان ينظم الكشف المذكور بصورة مستقلة الحسابات غير المقيمة الاعتيادية وان يؤشر عليه بحروف ظاهرة بالحبر الاحمر “حساب مقيم اعتيادي” وان ينظم لكل بلد على انفراد .
المادة الحادية والاربعون “تلغى”
المادة الخمسون
يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم (2) المتعلق بتلك الوثائق عن المعاملات التي انجزت خلال نصف الشهر السابق على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد: –
أ- النسخة الاصلية من “استمارة التحويل الخارجى رقم 3”
ب- نسخة مديرية التحويل الخارجى من اجازة الاستيراد .
ج- نسخة مصدقة من “الشخص المجاز” من القائمة التجارية للبضاعة .
المادة الحادية والخمسون
يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسختين من الكشف الدورى رقم (2) بالمبالغ المدفوعة خلال نصف الشهر السابق من الاعتمادات المفتوحة سابقا على ان يجرى تنظيمها لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
(تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية والخمسين) .
المادة الثامنة والخمسون
يقد “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجى خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدورى رقم (2) المتعلق بتلك الوثائق عن المعاملات التي انجزت خلال نصف الشهر السابق على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد:
أ – النسخة الاصلية من “استمارة التحويل الخارجى رقم 3”
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجى من اجازة الاستيراد .
ج – نسخة مصدقة من “الشخص المجاز” من القائمة التجارية للبضاعة .
المادة التاسعة والخمسون “تلغى”
المادة الثانية والستون
ب – تعاد الاستمارات ومرفقاتها حسب ما هو مذكور في الفقرة (أ) اعلاه خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر مصحوبة بنسختين من الكشف الدورى رقم (2) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
“تلغى الفقرة –جـ – من المادة الثانية والستين” .
المادة الرابعة والستون
هـ – على “الشخص المجاز” ان يعيد الى مديرية التحويل الخارجى النسخة الاصلية من الاستمارة المذكورة مع نسخ مصادق عليها من “الشخص المجاز” من الوثائق المذكورة فى الفقرة (أ) من هذه المادة مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم (2) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وعلى ان يجرى تقديم الاستمارات والكشوف خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر عن المعاملات التي تمت خلال نصف الشهر السابق .
“تلغى الفقرة –و – من المادة الرابعة والستين” .
المادة الثالثة والسبعون
يقدم “الشخص المجاز” الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الاصلية من “استمارة التحويل الخارجى رقم 4” التي تم تحويل مبالغها مرفقة بنسختين من الكشف الدورى رقم (2) منظما بكل عملة ولكل بلد على انفراد .
“تلغى الفقرة – 2 – من المادة الثالثة والسبعين” .
المادة السادسة والسبعون
هـ – على “الشخص المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الاصلية من “استمارات التحويل الخارجى رقم (5)” المنظمة والمنفذة وفق ما جاء أعلاه مصحوبة بنسختين من الكشف الدورى رقم (2) المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات على ان يكون الكشف المذكور منظما لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
“تلغى الفقرة –و – من المادة السادسة والسبعين” .
المادة التاسعة والسبعون
بعد استحصال موافقة من البنك المركزى العراقي واجراء التأدية على “الشخص –المجاز” ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر النسخ الاصلية من الاستمارات المبينة اعلاه مع الوثائق المطلوبة بها ومع نسختين من الكشف الدورى رقم (2) عن المعاملات التي نفذت خلال نصف الشهر السابق ويجب ان ينظم الكشف المذكور لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
“تلغى الفقرة – 2 – من المادة التاسعة والسبعين” .
المادة السابعة والثمانون
على “الاشخاص المجازين” تقديم ما يلي الى مديرية التحويل الخارجى في البنك المركزى العراقى خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر .
أ- النسخ الاصلية من “استمارة التحويل الخارجى 6” التي تم تنفيذها خلال نصف الشهر السابق مع نسختين من الكشف الدورى رقم (4) الخاص بتلك الاستمارات والمنظم بكل عملة ولكل بلد على انفراد .
ب- “نسختين من الكشف الدورى رقم 5” المرفقة نسخة منه مع هذه التعليمات عن مجموع التزامات المصدرين باعادة اثمان صادراتهم والتي نشأت خلال نصف الشهر السابق .
المادة التاسعة والثمانون
1 – على “الاشخاص المجازين” تقديم المعلومات الكاملة “الكشف الدورى رقم 4” وفقا للتفصيلات المذكورة فيه وذلك عن مقبوضاتهم من كل عملة من العملات الاجنبية من عملائهم نتيجة لاية معاملة من المعاملات التي تجرى بواسطتهم وذلك بالاضافة الى معاملات التصدير التي تقدم على الكشف المذكور وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والثمانين وينظم الكشف لكل عملة ولكل بلد على انفراد ويقدم بنسختين وذلك خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر .
“تلغى الفقرة –جـ – من المادة التاسعة والثمانين” .
المادة الخامسة والتسعون
يقدم “الشخص المجاز” خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسخ استمارات رقم (2) الخاص بها على ان ينظم الكشف بكل عملة على انفراد .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962