نقل ملكية الارض المفرزة من منتزه الناصرية مع الابنية المشيدة عليها الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل

      التعليقات على نقل ملكية الارض المفرزة من منتزه الناصرية مع الابنية المشيدة عليها الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية الارض المفرزة من منتزه الناصرية مع الابنية المشيدة عليها الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ تنقل ملكية مساحة الأرض المفرزة من متنزه الناصرية مع الأبنية المشيدة عليها إلى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل لغرض إنشاء سوق مركزي عليها .
2 ­ يتولى وزراء التجارة والتخطيط والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة