عنوان التشريع: نقل ملكية الارض المفرزة من منتزه الناصرية مع الابنية المشيدة عليها الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية مساحة الأرض المفرزة من متنزه الناصرية مع الأبنية المشيدة عليها إلى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بدون بدل لغرض إنشاء سوق مركزي عليها .
2 يتولى وزراء التجارة والتخطيط والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة