نقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من امانة العاصمة الى المؤسسة العامة للسياحة دون بدل

      التعليقات على نقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من امانة العاصمة الى المؤسسة العامة للسياحة دون بدل مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من امانة العاصمة الى المؤسسة العامة للسياحة دون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ تنقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من أمانة العاصمة إلى المؤسسة العامة للسياحة بدون بدل .
2 ­ يقتصر التمليك بموجب هذا القرار على الرقعة الجغرافية التي تشملها منشآت الجزيرة فقط، ويستثنى منها البساتين والدور المستملكة المحاذية للجزيرة وتبقى باسم أمانة العاصمة .
3 ­ تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة