عنوان التشريع: نقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من امانة العاصمة الى المؤسسة العامة للسياحة دون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية جزيرة بغداد السياحية مع كافة موجوداتها من أمانة العاصمة إلى المؤسسة العامة للسياحة بدون بدل .
2 يقتصر التمليك بموجب هذا القرار على الرقعة الجغرافية التي تشملها منشآت الجزيرة فقط، ويستثنى منها البساتين والدور المستملكة المحاذية للجزيرة وتبقى باسم أمانة العاصمة .
3 تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة