عنوان التشريع: تحديد اجور الفحص في العيادات الخاصة للاطباء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1985 ما يلي :
أولاً : تحدد أجور الفحص في العيادات الخاصة للأطباء على الوجه الآتي :
1 لا تزيد أجرة الفحص على خمسة دنانير للطبيب الاختصاصي الذي مضت مدة خمس سنوات فأكثر على حصوله على لقب الاختصاص .
2 لا تزيد أجرة الفحص على ثلاثة دنانير للطبيب الاختصاصي الذي مضت مدة تقل عن خمس سنوات على حصوله على لقب الاختصاص .
3 لا تزيد أجرة الفحص على دينارين للطبيب الذي مضت مدة خمس سنوات فأكثر على تخرجه .
4 لا تزيد أجرة الفحص على دينار واحد للطبيب الذي مضت مدة تقل عن خمس سنوات على تخرجه .
5 يعاد النظر دورياً بهذا القرار كل ثلاث سنوات .
ثانياً : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1344) في 6/10/1981 .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة