تخصيص نسبة قدرها 20 % من حصيلة بيع الاموال او المواد المصادرة الى المواطن الذي يساعد العدالة في الكشف عن الجرائم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1315 في 2/ 12/ 84

      التعليقات على تخصيص نسبة قدرها 20 % من حصيلة بيع الاموال او المواد المصادرة الى المواطن الذي يساعد العدالة في الكشف عن الجرائم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1315 في 2/ 12/ 84 مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة قدرها 20 % من حصيلة بيع الاموال او المواد المصادرة الى المواطن الذي يساعد العدالة في الكشف عن الجرائم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1315 في 2/ 12/ 84
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ تخصص نسبة قدرها (20÷) عشرون من المئة من حصيلة بيع الأموال أو المواد المصادرة التي يثبت الامتناع عن بيعها بالأسعار المحددة أو بيعها بسعر يزيد على السعر المحدد أو التي يثبت خزنها أو احتكارها أو حجبها عن الجمهور مما يشكل جريمة تقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) في 2/12/1984 .
2 ­ تمنح النسبة المشار إليها أعلاه إلى المواطن الذي يساعد العدالة في الكشف عن هذه الجرائم والتبليغ عن مرتكبيها .
3 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة