عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
رقم 91
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/1985 ما يلي :
أولاً تلغى الفقرة (1) من المادة 393 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
1 يعاقب بالسجن المؤبد أو الموقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها .
ثانياً ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة