عنوان التشريع: تخصيص بنسب لا تزيد على 50 % من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والاعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1985 ما يلي :
أولاً تخصص نسب لا تزيد على 50÷ من العائدات المتحققة عن نشاطات الفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام ودوائرها لتوزيعها على العاملين في تلك الفرق إضافة إلى الأجور والمخصصات التي يستحقونها قانوناً .
ثانياً : يصدر وزير الثقافة والإعلام تعليمات يحدد بها النسب التي تخصص بمقتضى هذا القرار وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه
ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة