استبدال الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم انتاج

      التعليقات على استبدال الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم انتاج مغلقة

عنوان التشريع: استبدال الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم انتاج
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1985 ما يلي : ­
1 ­ تستبدل الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم إنتاج على الوجه المبين أدناه : ­

نوع الإنتاج وحدة القياس فلس دينار
مبردة هواء حجم 2500 قدم 3 واحدة 000 2
مبردة هواء حجم 3500 قدم 3 واحدة 500 2
مبردة هواء حجم 4500 قدم 3 واحدة 000 3
مبردة هواء حجم 8000 قدم 3 واحدة 000 5
مبردة هواء حجم 1000 قدم 3 واحدة 000 6
سنك حوض وجناح واحد 750 ­
سنك حوض وجناحين واحد 000 1
أسلاك اللحام طن 000 7
أسلاك لحام الأهين طن 000 420

2 ­ يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة