عنوان التشريع: استبدال الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم انتاج
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1985 ما يلي :
1 تستبدل الرسوم الكمركية المفروضة على استيرادات شركة الهلال الصناعية (قطاع مختلط) برسم إنتاج على الوجه المبين أدناه :
نوع الإنتاج وحدة القياس فلس دينار
مبردة هواء حجم 2500 قدم 3 واحدة 000 2
مبردة هواء حجم 3500 قدم 3 واحدة 500 2
مبردة هواء حجم 4500 قدم 3 واحدة 000 3
مبردة هواء حجم 8000 قدم 3 واحدة 000 5
مبردة هواء حجم 1000 قدم 3 واحدة 000 6
سنك حوض وجناح واحد 750
سنك حوض وجناحين واحد 000 1
أسلاك اللحام طن 000 7
أسلاك لحام الأهين طن 000 420
2 يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة