عنوان التشريع: لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ 1-1-1984 من رسوم اجازات البناء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1985 ما يلي :
1 تعفى جميع مشاريع وزارة الإسكان والتعمير/ المباشر بها قبل تاريخ 1/1/1984 من رسوم إجازات البناء .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة