عنوان التشريع: لسنة 1985 تأليف لجنة لتثبيت الملكية في العقارات التي تغمر بمياه سد القادسية في محافظة الانبار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1985 ما يلي :
أولاً تؤلف بأمر من مدير التسجيل العقاري العام لجنة أو أكثر لتثبيت الملكية في العقارات التي تغمر بمياه سد القادسية في محافظة الأنبار برئاسة مدير التسجيل العقاري الذي ينسبه المدير العام وعضوية ممثل عن وزارة المالية ينسبه المحافظ وممثل عن البلدية ينسبه مدير البلدية ومساح في التسجيل العقاري ينسبه المدير وعضو في مجلس الشعب المركزي ينسبه المجلس .
ثانياً يعين الاختصاص المكاني لكل لجنة بقرار من المدير العام .
ثالثاً تصدر اللجنة إعلاناً يذاع في الإذاعة مرتين تدعو فيه أصحاب العلاقة في العقارات المذكورة لتقديم ما لديهم من بينات إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إذاعة آخر إعلان، وللحضور في موضع العقار في اليوم التالي لانتهاء مدة الإعلان .
رابعاً تقوم اللجنة بالتحقيق موقعياً عن الحائز ومدة الحيازة وسببها واستماع البينات وتدقيق المستندات المبرزة من الحائز ومن المعترض إن وجد والاستماع إلى المجاورين إذا اقتضت الحاجة وتنظم محضراً تثبت فيه نتيجة التحقيق في الملكية وأوصاف العقار والحقوق التي له والتي عليه وتؤشرها على الخارطة .
خامساً يصدر رئيس اللجنة قراراً بتثبيت ملكية الحائز للعقار بالاستناد إلى محضر تثبيت الملكية . وعند عدم ثبوت ملكيته يصدر قراراً بتثبيت الملكية للبلدية المختصة .
سادساً يعلن القرار في الإذاعة مرتين ويكون قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان .
سابعاً يكون القرار الذي لم يطعن فيه خلال المدة القانونية وكذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بنتيجة الطعن باتاً .
ثامناً تنفذ قرارات تثبيت الملكية المكتسبة درجة البتات في دائرة التسجيل العقاري المختصة دون رسوم أو إجراءات أخرى .
تاسعاً ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة