عنوان التشريع: تمديد الصلاحية المخولة لوزير الحكم المحلي المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 263 في 28/ 2/ 1984 لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1426
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1984 ما يلي :
1 تمديد الصلاحية المخولة لوزير الحكم المحلي المشار إليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (263) في 28/2/1984 لمدة سنة واحدة تنتهي في 31/12/1985 .
2 يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة