تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن التأديات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن التأديات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن التأديات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-01-03 00:00:00

استنادا الى احكام اتفاق التعاون الاقتصادى بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية المعقودة بتاريخ 3 – 11 – 1961 .
لقد تقرر ما يلي:
اولا – تجرى كافة التأديات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية بموجب المادة الحادية عشرة من تعليمات التحويل الخارجى وذلك اعتبارا من تاريخه اعلاه ويستثنى من ذلك الاعتمادات المستندية المفتوحة – والمعاملات الجارية الاخرى الملتزم بها – قبل تاريخه اعلاه اذ تسرى عليها التعليمات المنصوص عليها في الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة ( الاقليم السوري سابقا) على ان يجرى تسوية هذه المبالغ خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر .
ثانيا تعتبر الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المنصوص عليها بتعليمات التحويل الخارجى سارية المفعول فقط على المعاملات الجارية مع الاقليم المصري ولا تشمل تلك الترتيبات المعاملات الجارية مع الجمهورية العربية السورية (الاقليم السوري سابقا) .

المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962