عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتمديد خدمة الموظف الذي اكمل السن المحددة للاحالة على التقاعد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1417
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1984 ما يلي :
1 يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع القرارات الخاصة بتمديد خدمة الموظف الذي أكمل السن المحددة للإحالة على التقاعد ممن تحصل موافقة الرئاسة على تمديد خدمته، ويستثنى من ذلك الموظفون ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق أو الموظفون الذين يتم تعيينهم وإحالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة