عنوان التشريع: استملاك العقار الموقوف رقم 323/ 938 بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العربي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1406
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/1984 ما يلي :
1 يستملك لأغراض الاتحاد العام للأدباء والكتاب في القطر العراقي العقار الموقوف رقم 323/938 بتاوين والأبنية المشيدة عليه . لقاء بدل نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ويعتبر قرار الهيئة قطعياً .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة