عنوان التشريع: استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء برسم الانتاج الموحد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1390
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1984 ما يلي :
1 تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء المبينة أدناه برسم الإنتاج الموحد المؤشر إزاء كل منها .
نوع الإنتاج رسم الإنتاج الموحد
لكل (1000) وحدة
وحدة القياس فلس دينار
حبوب متنوعة قرص 400
كبسولات كبسولة 850
حبيبات، أشربة، أملاح، بودرات، قطرات قنينة 500 1
الفم، محاليل، قطرات العيون، مضادات حياتية
مراهم متنوعة أنبوبة 000 1
أمبولات للرزق أمبولة 000 1
2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة