استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء برسم الانتاج الموحد

      التعليقات على استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء برسم الانتاج الموحد مغلقة

عنوان التشريع: استبدال الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء برسم الانتاج الموحد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1390
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1984 ما يلي : ­
1 ­ تستبدل الرسوم والضرائب المستوفاة على منتجات المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء المبينة أدناه برسم الإنتاج الموحد المؤشر إزاء كل منها .
نوع الإنتاج رسم الإنتاج الموحد
لكل (1000) وحدة
وحدة القياس فلس دينار
حبوب متنوعة قرص 400 ­
كبسولات كبسولة 850 ­
حبيبات، أشربة، أملاح، بودرات، قطرات قنينة 500 1
الفم، محاليل، قطرات العيون، مضادات حياتية
مراهم متنوعة أنبوبة 000 1
أمبولات للرزق أمبولة 000 1
2 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة