عنوان التشريع: قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
الفصل الأول
الأهداف والاختصاصات
مادة 1
أولاً وزير التخطيط هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه أعمالها وممارسة الإشراف والرقابة على فعالياتها وأنشطتها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والإدارية والمالية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
ثانياً للوزير أن يخول بعض صلاحياته، ضمن القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، لمستشاري الوزارة ولأي من رؤساء الهيئات والأجهزة والمراكز والدوائر التابعة للوزارة فيما عدا الصلاحيات الممنوحة له شخصياً .
مادة 2
تهدف وزارة التخطيط إلى تحقيق التنمية القومية الشاملة عبر خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات المالية والمادية والبشرية ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها والمساهمة في تأمين التطور المضطرد والمتوازن للاقتصاد الوطني .
مادة 3
تمارس الوزارة المهام والاختصاصات التالية، إضافة إلى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بالتقسيمات المرتبطة بالوزارة :
1 اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية والقطاعية المرتبطة بعملية التنمية القومية .
2 وضع الأهداف العامة والمؤشرات التنموية الإجمالية والقطاعية لخطط التنمية القومية ورفعها إلى مجلس التخطيط للبت فيها .
3 إعداد خطط التنمية القومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
4 المتابعة المركزية لتنفيذ خطط التنمية القومية وخطط الإنتاج وتقييم نتائجها .
5 تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية بأبعادها الإجمالية والقطاعية بصورة دورية وعرض النتائج على الجهات العليا .
6 تقييم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة قبل إدراجها في خطط التنمية القومية
7 إعداد بحوث ودراسات ترتبط بعملية التخطيط والتنمية في القطر .
8 إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الاقتصادية قبل تشريعها .
9 وضع استراتيجيات التنمية الإقليمية والأسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن إطار خطط التنمية القومية .
10 البت في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط التنموية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .
الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة
مادة 4
أولاً تتكون الوزارة مما يأتي :
أ مركز الوزارة ويتألف من :
1 الوزير .
2 مستشارين لا يزيد عددهم على ثلاثة .
3 هيئة التخطيط الزراعي .
4 هيئة التخطيط الصناعي .
5 هيئة تخطيط النقل والمواصلات .
6 هيئة تخطيط القوى العاملة .
7 هيئة تخطيط التشييد والإسكان والخدمات .
8 هيئة التخطيط الاقتصادي .
9 هيئة التخطيط الإقليمي .
10 هيئة المتابعة المركزية .
11 الدائرة القانونية .
12 الدائرة الإدارية والمالية .
13 ديوان مجلس التخطيط .
14 المكتب الخاص .
15 قسم التطوير الإداري .
ب التقسيمات المرتبطة بالوزارة هي :
1 الجهاز المركزي للإحصاء .
2 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
3 المركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري .
4 المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
5 المعهد القومي للتخطيط .
ثانياً 1 تحدد مهام واختصاصات هيئات ودوائر مركز الوزارة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض وتستمر التقسيمات الأخرى المرتبطة بالوزارة بالعمل بالقوانين والأنظمة الخاصة بها .
2 تحدد اختصاصات وتشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء بنظام خاص .
مادة 5
أولاً يعين المستشار من بين الخبراء والمختصين بدرجة وكيل وزارة .
ثانياً يرأس الجهاز المركزي للإحصاء موظف بدرجة وكيل وزارة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثاً يرأس كل هيئة موظف بدرجة رئيس مؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص .
رابعاً يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص .
خامساً يرأس ديوان مجلس التخطيط موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة 6
تستمر الوزارة والتقسيمات المرتبطة بها بالعمل بقواعد الخدمة المعمول بها .
مادة 7
لوزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 8
يلغى قانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979 .
مادة 9
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة