قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة الثانية عشرة ­ تخضع المؤسسة لأحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 .

مادة 2
ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة