عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم 159 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة تخضع المؤسسة لأحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 .
مادة 2
ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة