عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع للقانون رقم (99) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصحح تسلسل القانون رقم 147 لسنة 1978 ويكون التعديل الثالث للقانون رقم 99 لسنة 1971 .
مادة 2
تلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي :
7 لطبيب الأسنان بعد أن ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الإلزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على أن يؤخذ بنظر الاعتبار الأولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الأول حصراً ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 1/4/1976 بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة