عنوان التشريع: قانون سندات دعم قادسية صدام رقم (42) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
لوزير المالية أن يصدر خلال سنة 1985 سندات باسم سندات دعم قادسية صدام بمبلغ إجمالي لا يتجاوز (50) خمسين مليون دينار بسندات لحامله .
مادة 2
أولاً تصدر السندات بفئتي (50) خمسين ديناراً و(100) مائة دينار .
ثانياً تكون مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة (1/2 10÷) سنوياً .
مادة 3
لوزير المالية إطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة أو بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أشهر من موعد الإطفاء الذي يحدده .
مادة 4
يعلن البنك المركزي العراقي أسعاراً لبيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك بعد انتهاء موعد طرحها .
مادة 5
تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة .
مادة 6
أولاً تقيد مصروفات الإصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة للدولة .
ثانياً تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ لإطفاء السندات في مواعيد استحقاقها أو إطفائها المسبق .
مادة 7
تعفى فوائد السند وأرباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع .
مادة 8
لوزير المالية إصدار تعليمات بالتفاصيل الأخرى لتوضيح وتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة