عنوان التشريع: تعليمات تعديل التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-12-27 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المرقم (28) المتخذ بجلستها المرقمة (86) المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1961 .
تعلمكم بما يلي:
اولا – يجوز استعمال استمارة التصدير المرقمة (6) لشحنة واحدة او لعدة شحنات لذا تعدل الفقرة –ب – من المادة الخامسة والثمانين من تعليمات التحويل الخارجى وتصبح كما يلى:
” – ب – يجب تنظيم الاستمارة بنسخة اصلية وثلاث نسخ اضافية ويجوز ان يتم بها تصدير البضاعة لشحنة او لعدة شحنات على ان تنظم لكل شحنة تصريحة كمركية خاصة بها” .
ثانيا – يخول الاشخاص المجازون المصادقة على استمارة التصدير المرقمة (6) لقاء كفالة مصرفية لا تزيد مدة الكفالة عن الستة اشهر اذا كان التصدير لقاء مبلغ سيجلب الى العراق في المستقبل على ان تستحصل موافقة مديرية التحويل الخارجى في البنك المركزى العراقى على كل تجديد قد تتطلبه تلك الكفالات . لذا تعدل الفقرة –و – من المادة الخامسة والثمانين بموجبه وتصبح كما يلي:
” – و – يخول الاشخاص المجازون المصادقة على استمارة تصدير المرقمة (6) وذلك في حالة وصول اقيام البضاعة المطلوب تصديرها مقدما باسم المصدر ولغرض التصدير او لقاء اعتماد مفتوح ثابت غير قابل للنقض او في حالة وصول اقيام البضاعة في المستقبل لقاء كفالة مصرفية فقط وتقديم الاستمارة بنسخها الاربع الى البنك المركزى العراقى للمصادقة عليها في الحالات الاخرى” .
ثالثا – تعدل الفقرة –ح – من المادة الخامسة والثمانين وتصبح كما يلي:
” – ح – يسلم المصدر نسختي الاستمارة التي اخذها من ” الشخص المجاز” الى السلطة الكمركية وبعد تأشير هذه السلطة على نسختى الاستمارة بالمعلومات المطلوبة فى الفراغ المخصص للسلطة المذكورة . فعلى السلطة الكمركية ان ترسل النسخة الثالثة من الاستمارة مع نسخة او نسخ من التصاريح الكمركية الى مديرية التحويل الخارجى فى البنك المركزى العراقى مباشرة وتعيد النسخة الاخرى الرابعة من الاستمارة الى المصدر” .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962