قانون التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-11 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي :
آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
يعتبر هذا القانون نافذاً من يوم 1 تموز 1960 .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع عشـر مـن شـهر محرم ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي عشـر مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 374 في 17-7-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لــوحظ ان هنالك صعوبات في تطبيق الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 بالنسبة للضابط الدائمين غير الحربيين حيث أن طبيعة مناصبهم واعمالهم بما بعهدتهم من مهمات حكومية وسجلات حسابية يستغرق تسلمها متسليمها مدة طويلة فضلاً عن الصعوبة التي تنجم عن تدريب خلف للضابط المطلوب نقله منهم ولما يتطلب من ممارسة لمثل هذه الاعمال ، كل ذلك يدعونا الى طلب تعديل الفقرة المذكورة بحيث تتماشى والمصلحة العامة بما يؤمن تذليل هذه الصعوبة .