قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من المادة 195 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
أولاً : أ ­ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (أولاً) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً التي لا تزيد، قيمتها على (300) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشأن إلى الطعن وفقاً لأحكام المادة (240) من هذا القانون .
ب ­ إذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة أو معدة أو مستأجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام أو من يخوله إلى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (أولاً) من المادة (194) من هذا القانون .

مادة 2
تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة 239 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانياً : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الأول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها إدارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين أو من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .

مادة 3
تلغى المادة 240 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 240 ­ يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، على أن تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله وفق الأسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعياً، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية الخاصة .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة