عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج رقم (38) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1983-04-14 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج الموقع عليها في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 14 نيسان 1983 .
مادة 2
إن هذا التصديق لا يعني قبول تسمية الخليج خالية من كلمة (العربي) .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة