قانون تصديق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج رقم (38) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج رقم (38) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج رقم (38) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1983-04-14 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج الموقع عليها في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 14 نيسان 1983 .

مادة 2
إن هذا التصديق لا يعني قبول تسمية الخليج خالية من كلمة (العربي) .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة