عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب رقم (36) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك