قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب رقم (36) لسنة 1985

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب رقم (36) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك