قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (ح) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل على الوجه الآتي : ­
ح ­ يصرف لعضو الخدمة الجامعية المتفرغ علمياً 100÷ من المخصصات المذكورة في (هـ) أعلاه .

مادة 2
يعدل نص الفقرتين (ب، جـ) من المادة الثامنة من القانون على الوجه الآتي : ­
ب ­ للوزير أن يوافق على تفرغ من هو بمرتبة أستاذ داخل القطر أو خارجه في الحالات التي يصعب التفرغ بها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة واحدة كل خمس سنوات .
جـ ­ للوزير أن يوافق على تفرغ من هو بمرتبة أستاذ مساعد داخل القطر أو خارجه في الحالات التي يصعب التفرغ بها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد بعد مضي خمس سنوات على خدمته الجامعية .

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الثامنة من القانون وتأخذ التسلسل (هـ) .
هـ ­ للوزير أن يوافق على تفرغ من هو بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج القطر إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل القطر .

مادة 4
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك