عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (20) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 ويحل محلها ما يلي :
المادة 20 مديرية الحدود العامة يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة، وتتولى حماية حدود الجمهورية العراقية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك