قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة 388 من قانون العقوبات، المضافة بموجب القانون رقم (80) لسنة 1980، ويحل محلها ما يأتي

2 ­ كل صاحب حانة أو مشرب أو منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لأي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة