عنوان التشريع: تعديل يتعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-11-21 00:00:00
الحاقا بالتعديل رقم (9) والمؤرخ فى 31 – 10 – 1961 .
يضاف اسم الرافدين – فرع الحى – المجاز بالتعامل بالتحويل الخارجى . فى العراق الى آخر القائمة المدرجة فى الصفحة “51” من تعليمات التحويل الخارجى .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1961