عنوان التشريع: قانون تعديل الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة افريقيا الوسطى رقم (18) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-20 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد بتأريخ 19/11/1984 المعدل للاتفاق المعقود بين الحكومتين المصدق عليه بموجب القانون رقم (130) لسنة 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة