قانون تعديل الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة افريقيا الوسطى رقم (18) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تعديل الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة افريقيا الوسطى رقم (18) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة افريقيا الوسطى رقم (18) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-20 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى الموقع عليه في بغداد بتأريخ 19/11/1984 المعدل للاتفاق المعقود بين الحكومتين المصدق عليه بموجب القانون رقم (130) لسنة 1976 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة