عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بشأن استخدام الايدي العاملة البنغلادشية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية رقم (17) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول بشأن استخدام الأيدي العاملة البنغلاديشية المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية بنغلاديش الشعبية الموقع عليه في دكا بتأريخ 20/ تشرين الثاني/ 1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تأريخ التوقيع على البروتوكول .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة