قانون تصديق البروتوكول بشأن استخدام الايدي العاملة البنغلادشية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية رقم (17) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول بشأن استخدام الايدي العاملة البنغلادشية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية رقم (17) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بشأن استخدام الايدي العاملة البنغلادشية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية رقم (17) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول بشأن استخدام الأيدي العاملة البنغلاديشية المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية بنغلاديش الشعبية الموقع عليه في دكا بتأريخ 20/ تشرين الثاني/ 1984 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تأريخ التوقيع على البروتوكول .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة