عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة رقم (19) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-06 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة الموقع في بغداد بتأريخ 6/ تشرين الثاني/ 1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ التوقيع على البروتوكول .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة