قانون تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة رقم (19) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة رقم (19) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة رقم (19) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-06 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المالي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة الموقع في بغداد بتأريخ 6/ تشرين الثاني/ 1984 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ التوقيع على البروتوكول .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة