عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى البند (أولاً) من المادة السادسة (مكررة) من القانون، ويكون الفقرة (هـ) له :
(هـ) حصر واقع القوى العاملة في أجهزة العدل وتأمين حسن توزيعها، وتحديد الفائض والعجز، وإعداد التقارير الدورية عن ذلك . وإجراء الدراسات المتعلقة بكفاءة أداء العاملين وتقييم العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية .
مادة 2
يضاف ما يلي إلى البند (ثانياً) من المادة السادسة (مكررة) من القانون، ويكون الفقرة (هـ) له :
(هـ) قسم القوى العاملة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة