قانون تعديل قانون المنشأة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984

      التعليقات على قانون تعديل قانون المنشأة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المنشأة العسكرية للبناء المصنع رقم (24) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يحل اسم (قانون منشأة صدام العسكرية للبناء المصنع) محل اسم (قانون المنشأة العسكرية للبناء المصنع) رقم 24 لسنة 1984

مادة 2
يبدل اسم (المنشأة العسكرية للبناء المصنع) باسم (منشأة صدام العسكرية للبناء المصنع) أينما ورد في القانون المذكور .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تأريخ نفاذ هذا القانون رقم (24) لسنة 1984

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة