عنوان التشريع: قانون اصدار ورقة نقدية بفئة خمسة وعشرين دينارا رقم (12) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة خمسة وعشرين ديناراً تحتوي على صورة الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة