قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد رقم 39 لسنة 1984 رقم (11) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد رقم 39 لسنة 1984 رقم (11) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد رقم 39 لسنة 1984 رقم (11) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون رقم 39 لسنة 1984 ويحل محلها ما يلي : ­
المادة ­ 4 ­ يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتباراً من 1/5/1985 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة