عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديد رقم 39 لسنة 1984 رقم (11) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من قانون رقم 39 لسنة 1984 ويحل محلها ما يلي :
المادة 4 يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتباراً من 1/5/1985 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة