عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة (93) من القانون المذكور فقرة (أولاً) لها ويضاف إليها فقرة (ثانياً) وكما يأتي :
ثانياً للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير أو من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الأخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود أدوية أو آلات أو تجهيزات تستعمل خلافاً لمتطلبات ممارسة المهنة .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة