عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعتبر الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الفقرة (4 أ) ويضاف إليها ما يأتي
ب يمنح قدماً لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل أثناء الخدمة أو خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط :
أولاً : أن تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الأولية الجامعية أو ما يعادلها وأن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .
ثانياً : أن لا تكون الشهادة قد اتخذت أساساً في تحديد راتبه .
ثالثاً : أن تكون الشهادة ذات علاقة بأعمال وظيفته أو الوظيفة التي سيرشح إليها .
جـ يمنح قدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل أثناء الخدمة أو خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الأولية الجامعية أو ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانياً وثالثاً من البند (ب) د يستثنى من أحكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية أو ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لأغراض تطبيق أحكام البند (أ) من هذه الفقرة .
هـ لا تسري أحكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14/12/1974 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة