عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الرياضة في جمهورية كوريا لعامي 1985 – 1986 رقم (7) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-08-25 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الرياضة في جمهورية كوريا لعامي 1985 1986 الموقع من قبل ممثلي الطرفين في سيئول بتاريخ 25/8/1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في
الجمهورية العراقية ووزارة الرياضة في جمهورية كوريا
لعامي 1985 1986
بدعوة من السيد وزير الرياضة في جمهورية كوريا، الأستاذ لي يونغ هو قام السيد وزير الشباب في الجمهورية العراقية الأستاذ نوري فيصل شاهر، بزيارة إلى جمهورية كوريا على رأس وفد رسمي للمدة من 22 27/ آب/ 1984 .
وقد قام الجانبان بتبادل المعلومات ووجهات النظر ذات الاهتمام المتبادل لتطوير التربية البدنية والحركة الرياضية في كلا البلدين، وكذلك فيما يخص الرياضة الدولية، لا سيما دورة الألعاب الآسيوية لعام 1986، ودورة الألعاب الأولمبية لعام 1988
وانطلاقاً من مبدأ الفهم المتبادل والصداقة القائمة والمتطورة بين البلدين اتفق الجانبان على تنفيذ المواد التالية خلال عامي 1985 1986 :
مادة 1
بدعوة من السيد وزير الشباب في الجمهورية العراقية الأستاذ نوري فيصل شاهر سيقوم السيد وزير الرياضة في جمهورية كوريا الأستاذ لي يونغ هو بزيارة للجمهورية العراقية خلال عام 1985 .
مادة 2
يعمل الجانبان على تعزيز التعاون تجاه تطوير الحركة والأنشطة الرياضية في كلا البلدين من خلال :
أ تبادل الفرق الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية .
ب تبادل المدربين والحكام والخبرة والخبراء، والاشتراك في الدورات التدريبية والتحكيمية في مختلف الألعاب الرياضية .
جـ تبادل المعلومات الفنية والدراسات والبحوث والأفلام التدريبية والتحكيمية .
د تبادل الخبرات في مجال بناء المنشآت الرياضية وإنتاج المعدات والتجهيزات الرياضية .
هـ يتبادل الجانبان المعلومات الخاصة بالإحصاء الرياضي والإنجازات الرياضية والطرق المتبعة لأرشفتها .
مادة 3
اتفق الطرفان على وضع برنامج سنوي لتنفيذ فعاليات التعاون الرياضي التي نصت عليها المادة الثانية من هذا البروتوكول .
مادة 4
الشروط المالية :
أ يتحمل البلد المرسل نفقات السفر ذهاباً وإياباً لفرقه ووفوده وخبرائه .
ب يتحمل الجانب المضيف نفقات النقل الداخلي والإقامة (الإسكان والإطعام) مع منح مصرف جيب قدره خمسة دولارات أمريكية في اليوم الواحد للشخص الواحد تدفع بالعملة المحلية للبلد المضيف .
مادة 5
أن السيدين الوزيرين مخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول .
كتب ووقع هذا البروتوكول في سيئول في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1404 هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر آب من عام 1984م، بثلاث نسخ أصلية باللغات (العربية، الكورية والإنكليزية) لكل منهم نفس الحجة القانونية، وعند الاختلاف يرجع الطرفان إلى النص الإنكليزي .
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
ع . الجمهورية الكورية ع . الجمهورية العراقية
لي يونغ هو نوري فيصل شاهر
وزير الرياضة وزير الشباب
برنامج التعاون الرياضي بين وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية ووزارة الرياضة في
جمهورية كوريا لعام 1985
تنفيذاً للمادة الرابعة من البروتوكول المعقود بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الرياضة في جمهورية كوريا لعامي 1985 1986م .
اتفق الجانبان على تنفيذ ما يلي :
1 يتبادل الجانبان خلال عام 1985 الفرق الرياضية في ألعاب :
الملاكمة كرة القدم السحة والميدان المنضدة .
2 يستقبل الجانب الكوري عدداً من المدربين العراقيين للاشتراك في الدورات التدريبية والتحكيمية التي تقام في كوريا في مجال الرماية الملاكمة المنضدة التايكواندو .
3 يستقبل الجانب العراقي خبراء كوريين في مختلف الألعاب الرياضية للقيام بتدريب وفتح دورات للمدربين العراقيين مدة كل دورة شهر واحد .
4 يتفق الجانبان على تفاصيل الفقرة (1، 2، 3) أعلاه بالطرق الدبلوماسية .
كتب في سيئول في 25/8/1984 .
ع . الجمهورية الكورية ع .الجمهورية العراقية
لي يونغ هو نوري فيصل شاهر
وزير الرياضة وزير الشباب