عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 1958 الفقرة (1) للمادة ذاتها ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة (2) لها :
2 لرئيس الجمهورية أن يقرر إلغاء الحكم الصادر من محكمة الثورة في أية دعوى وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة