تعديل تعليمات التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-10-31 00:00:00

1 – الحاقا بالتعديل رقم (6) المؤرخ فى 25 – 9 – 1961 .
يضاف اسم بنك انترا – فرع الباب الشرقى – المجاز بالتعامل بالتحويل الخارجى فى العراق الى آخر القائمة المدرجة في الصفحة “51” من تعليمات التحويل الخارجى .
2 – يضاف اسم سفريات علاء الدين ذ .م .م . المسموح لها ببيع تذاكر السفر للمسافرين خارج العراق الى آخر القائمة (آ) المدرجة في الصفحة “52” من التعليمات المذكورة .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962