قانون تسمية سد الموصل بسد صدام وتسمية سد حديثة بسد القادسية رقم (5) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تسمية سد الموصل بسد صدام وتسمية سد حديثة بسد القادسية رقم (5) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تسمية سد الموصل بسد صدام وتسمية سد حديثة بسد القادسية رقم (5) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يسمى سد الموصل المنشأ على نهر دجلة في محافظة نينوى باسم (سد صدام) وتسمى البحيرة التابعة له باسم (بحيرة صدام) .

مادة 2
يسمى سد حديثة المنشأ على نهر الفرات في محافظة الأنبار باسم (سد القادسية) وتسمى البحيرة التابعة له باسم (بحيرة القادسية) .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة