قانون تسمية سد الموصل بسد صدام وتسمية سد حديثة بسد القادسية رقم (5) لسنة 1985

عنوان التشريع: قانون تسمية سد الموصل بسد صدام وتسمية سد حديثة بسد القادسية رقم (5) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يسمى سد الموصل المنشأ على نهر دجلة في محافظة نينوى باسم (سد صدام) وتسمى البحيرة التابعة له باسم (بحيرة صدام) .

مادة 2
يسمى سد حديثة المنشأ على نهر الفرات في محافظة الأنبار باسم (سد القادسية) وتسمى البحيرة التابعة له باسم (بحيرة القادسية) .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك