قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية رقم (4) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية رقم (4) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية رقم (4) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الإحيائية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة