عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية رقم (4) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الأساسي للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الإحيائية .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة