قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (11) الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل رقم (3) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (11) الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل رقم (3) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (11) الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل رقم (3) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (11) الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة التي عقدت في جنيف في 25/10/1921 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاتفاقية (11)
الخاصة بحق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل
دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتباراً من 11 مايو (أيار) سنة 1923 .
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دوره الثالثة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1921 .
وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشأن حقوق العمال الزراعيين في الاجتماع والتكتل، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة .
وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية، يقر الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم «اتفاقية الحرية النقابية (الزراعية) لعام 1921» وذلك للتصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية، طبقاً لأحكام دستور هذه المنظمة .

مادة 1
كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية، يتعهد بأن يكفل لكل من يعمل بالزراعة نفس الحقوق الخاصة بالاجتماع والتكتل المكفولة لعمال الصناعة، وبأن يلغى أي تشريع أو أحكام أخرى تقيد مثل هذه الحقوق بالنسبة لعمال الزراعة .

مادة 2
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية، طبقاً للأحكام الواردة في دستور المنظمة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

مادة 3
1 ­ تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتباراً من تأريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية عليها .
2 ­ لا يلتزم بأحكام هذه الاتفاقية سوى الأعضاء الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
3 ­ تسري الاتفاقية فيما بعد بالنسبة لكل عضو اعتباراً من تأريخ تسجيل تصديقه عليها لدى مكتب العمل الدولي .

مادة 4
بمجرد تسجيل تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي يقوم المدير العام بأخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرهم تباعاً بتسجيل كل تصديق يرد إليه فيما بعد من أعضاء المنظمة الآخرين .

مادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة، يلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بأن يطبق أحكام المادة الأولى من ميعاد لا يتجاوز أول يناير (كانون الثاني) 1924، وبأن يتخذ الإجراءات اللازمة لجعل أحكامها نافذة .

مادة 6
كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية يلتزم بتطبيق أحكامها في مستعمراته وممتلكاته ومحمياته طبقاً لنص المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية .

مادة 7
يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة من تأريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .

مادة 8
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ­ عندما يرى ضرورة لذلك تقريراً إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلاً كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر .

مادة 9
يعتمد كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .