عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تستوفي الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الأجور والأثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات :
أولاً الاستنساخ ويشمل :
أ القيود .
ب المخططات .
جـ تصوير المستندات .
ثانياً التنقيب والإحصاء .
ثالثاً الاستشهادات .
رابعاً الأبحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الأنواء .
خامساً المطبوعات الخاصة بالأنواء وتشمل :
أ أطلس مناخ العراق .
ب تقرير المناخ الشهري .
جـ تقرير المناخ السنوي .
د نشرة إحصائية .
هـ خارطة توزيع الأمطار .
و النشرة الزراعية الشهرية .
سادساً نصب محطة رصد جوي .
سابعاً التدريب ويشمل :
أ دورة التنبؤ الجوي .
ب دورة الرصد الأساسية .
جـ دورات تخصصية أخرى .
ثامناً أثمان الأجهزة الخاصة بالأنواء التي تستعمل للأغراض الخاصة .
تاسعاً أجور صيانة ومعايرة الأجهزة الإنوائية التي تستعمل للأغراض الخاصة .
مادة 2
أولاً تعفى الجهات التالية من الأجور والأثمان الواردة في هذا القانون .
أ الهيئات والمنظمات العالمية .
ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
جـ مؤسسات الأنواء الجوية العربية والأجنبية .
ثانياً تعفى الجهات العراقية التالية من أثمان المطبوعات الواردة في البند (خامساً) من المادة الأولى من هذا القانون :
أ طلبة المراحل الدراسية كافة .
ب الباحثون في المؤسسات العلمية .
جـ المكتبات العامة .
مادة 3
يلغى قانون أجور وأثمان الأنواء رقم (137) لسنة 1972 .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة