قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985

      التعليقات على قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تستوفي الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الأجور والأثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­
أولاً ­ الاستنساخ ويشمل : ­
أ ­ القيود .
ب ­ المخططات .
جـ ­ تصوير المستندات .
ثانياً ­ التنقيب والإحصاء .
ثالثاً ­ الاستشهادات .
رابعاً ­ الأبحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الأنواء .
خامساً ­ المطبوعات الخاصة بالأنواء وتشمل : ­
أ ­ أطلس مناخ العراق .
ب ­ تقرير المناخ الشهري .
جـ ­ تقرير المناخ السنوي .
د ­ نشرة إحصائية .
هـ ­ خارطة توزيع الأمطار .
و ­ النشرة الزراعية الشهرية .
سادساً ­ نصب محطة رصد جوي .
سابعاً ­ التدريب ويشمل :
أ ­ دورة التنبؤ الجوي .
ب ­ دورة الرصد الأساسية .
جـ ­ دورات تخصصية أخرى .
ثامناً ­ أثمان الأجهزة الخاصة بالأنواء التي تستعمل للأغراض الخاصة .
تاسعاً ­ أجور صيانة ومعايرة الأجهزة الإنوائية التي تستعمل للأغراض الخاصة .

مادة 2
أولاً ­ تعفى الجهات التالية من الأجور والأثمان الواردة في هذا القانون .
أ ­ الهيئات والمنظمات العالمية .
ب ­ جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
جـ ­ مؤسسات الأنواء الجوية العربية والأجنبية .
ثانياً ­ تعفى الجهات العراقية التالية من أثمان المطبوعات الواردة في البند (خامساً) من المادة الأولى من هذا القانون :
أ ­ طلبة المراحل الدراسية كافة .
ب ­ الباحثون في المؤسسات العلمية .
جـ ­ المكتبات العامة .

مادة 3
يلغى قانون أجور وأثمان الأنواء رقم (137) لسنة 1972 .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة