قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند رقم (102) لسنة 1984

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند رقم (102) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند رقم (102) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-09-28 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند الموقعة في بانكوك بتأريخ 28/9/1984 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة