عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند رقم (102) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-09-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند الموقعة في بانكوك بتأريخ 28/9/1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة